تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٨ - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حدًا فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئًا إلا صاحبَ الخمر (١) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -ﷺ- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (٢) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يُسُنَّ فيه شيئًا، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

وَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

١٩١٩ - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) قال الحافظ في " الفتح ": أي شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع، أي: لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئًا إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلًا، قاله الطيبي.

(٢) " أدي " مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله " من أقمت عليه حدًا " مفعوله.

(٣) أخرجه البخاري ١٢ / ٥٨ في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأحمد في المسند ١ / ١٢٥ و١٣٠.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، ومسلم (١٧٠٧) قا: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك.

كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين، عن عمير بن سعيد، فذكره.

(١) بلاغًا ٢ / ٨٤٢ في الأشربة، باب الحد في الخمر، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٣٤) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره.

قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، فتدبر.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٩٢