تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٦ - (د س) أزهر بن عبد الله الحرازي (١) -رحمه الله- «أَنَّ قَومًا من الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكةِ، فَأتَوْا بهم النُّعمانَ بن بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ -ﷺ-، فَحبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثم خلَّى سَبيلَهمْ، فَأتوْا النعمان، فقالوا: خَلَّيتَ سَبْيلَهُمْ بغير ضَربٍ ولا امتحانٍ؟ فقال لهم النعمان: مَا شِئْتُمْ، إن شئتم أَنْ أضرِبَهم، فَإنْ خَرَجَ متاعُكم فذاك، وإلا أَخذَتُ لهم من ظُهورِكم مثل ما أَخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حُكمكَ؟ قال: هذا حُكُم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .

١٨٩٧ - (د) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسولُ الله -ﷺ-، فَقُلتُ: لَبَّيْك، فقال: كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني: القبرَ-؟ قلت: الله ورسولُه ⦗٥٧٨⦘ أعلم، قال: عليك بالصَّبْرِ» .

قال حَمَّاد: «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالوصِيف): الوَصِيف: العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.

(١) في الأصل: الحواري، وهو خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي، وكتب الرجال.

(٢) رواه أبو داود رقم (٤٣٨٢) في الحدود، باب في الامتحان بالضرب، والنسائي ٨ / ٦٦ في السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حديث منكر:أخرجه أبو داود (٤٣٨٢) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. والنسائي (٨/٦٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (عبد الوهاب، وإسحاق) عن بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره.

قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. «تحفة الأشراف» (٩/١١٦١١) .

(١) رقم (٤٤٠٩) في الحدود، باب في قطع النباش، وفي سنده مشعث بن طريف، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا: أخرجه أبو داود (٤٤٠٩) قال: ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران، عن المشعث من طريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكره.

قلت: مشعث من طريف، تفرد ابن حبان بتوثيقه، ومتنه غريب جدا.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٧٧