تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٨٩٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) -رحمه الله- «أنَّ رقِيقًا لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليك، ⦗٥٧٥⦘

ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.

فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رقيقًا): الرقيق: العبيد والإماء.

(١) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.

(٢) ٢ / ٧٤٨ في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (١٨٩٢) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٧٤