تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٧ - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعًا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٥٧١⦘

وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ» (٢) .

(١) ٢ /٨٤٠ في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.

(٢) ولكن لها شواهد، فالفقرة الأولى منها، يشهد لها رواية الموطأ التي قبلها، والفقرة الثانية والثالثة يشهد لها الحديثان رقم (١٨٨٤) و(١٨٨٥) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (١٦٣٠) عن ابن شهاب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٧٠