تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٣ - (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -ﷺ- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٨٣١ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقول: وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه مالك (١٦١٧) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، فذكره، مرسلا.

قال الإمام الزرقاني: قال أبو عمر - ابن عبد البر -: لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا. هـ الشرح (٤/١٨٩) .

قلت: حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (١٨٨٢) .

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٦٧