تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٦ - (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -ﷺ- عشرةَ دراهم» .

أخرجه النسائي (١) .

١٨٧٧ - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .

قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) . ⦗٥٦٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَيضة): إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.

(١) ٨ / ٨٤ في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/١٨٠) (٦٦٨٧) . والنسائي (٨/٨٤) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

قلت: ابن إسحاق يدلس، وقد عنعن في الإسناد.

(١) أخرجه البخاري ١٢ / ٩٤ في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم رقم (١٦٨٧) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي ٨ / ٦٥ في السارق، باب تعظيم السرقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٣) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (٨/١٩٨) قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي. وفي (٨/٢٠٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (٥/١١٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (٢٥٨٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (٨/٦٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية.

أربعتهم -أبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعيسى- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد، قال الأعمش: سمعت أبا صالح.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٥٩