تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٢٨ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما: «نظرَ في مرآةِ لشكْوىً (١) بعيْنَيْهِ وهو محرِمٌ» . أخرجه الموطأ (٢) .

(١) وفي نسخة: لشكو.

(٢) ١ / ٣٥٨ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله من حديث أيوب بن موسى عن ابن عمر، وإسناده منقطع، فإن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي لم يسمع من ابن عمر، وإنما يروي عن نافع عن ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨١٢) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن أيوب بن موسى، فذكره.

قلت: إسناده منقطع، فإن أيوب بن موسى لم يرو عن ابن عمر.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥٠