تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣١٧ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولدخولِ مكةَ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (١) .

١٣١٨ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» . ⦗٤٤⦘ أخرجه الموطأ (١) .

(١) ١ / ٣٢٢ في الحج، باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري ٣ / ٣٤٦ في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. وروى الحاكم ١ / ٤٤٧ عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك:في «الموطأ» ٧١٩ في الحج -باب الغسل للإهلال، فذكره.

(١) ١ / ٣٢٤ في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٣٤٧: وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٢٣) في الحج - باب غسل المحرم، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٤٣