تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

١٦٩٩ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (١) .

١٧٠٠ - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ عمر أهدى نَجيبًا، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله -ﷺ-، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيبًا فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدنًا؟ فقال له رسولُ الله ⦗٣٨٢⦘ ﷺ-: لا (١)، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نجيبًا): النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.

(١) ١ / ٣٧٨ في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٣٢) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

(١) أي: لا تبعها، بل انحرها إياها، وجاء بـ " إياها " للتوكيد.

(٢) رقم (١٧٥٦) في المناسك، باب تبديل الهدي، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال البخاري: لا يعرف لجهم سماع من سالم، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب ". اهـ. والحديث أخرجه أيضًا أحمد والبخاري في " تاريخه " وابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/١٤٥) (٦٣٢٥) . وأبو داود (١٧٥٦) قال: حدثنا النفيلي. وابن خزيمة (٢٩١١) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والنفيلي، وأحمد بن أبي الحرب) قالوا: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود.

* قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه: فقال بعضهم: جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم.

قال أبو داود: أبو عبد الرحيم.: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٣٨١