تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٠ - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعًا فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه ⦗٣٧٢⦘ شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .

قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (١) . أخرجه الموطأ (٢) .

(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

(٢) ١ / ٣٨١ في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٣٨) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٣٧١