١٦٢١ - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئًا حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قُرون رأسها): قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.
١٦٢٢ - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -ﷺ- قال: «إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بالحجّ، ثم قدِمَ مَكَّةَ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، وهي عمرةٌ» . أخرجه (١) .
(١) ١ / ٣٨٧ في الحج، باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٤٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٧٩١) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس عن عطاء فذكره.