تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٧٤ - (خ ط د) وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: «سألتُ ابنَ عمر -رضي الله عنهما-: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمَامُكَ فَارْمِهْ (١) فأَعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زَالت الشَّمسُ رَمَيْنَا» . أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي رواية الموطأ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يقول: «لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثةِ حتى تزول الشمسُ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نتحين): تحينت الوقت: أي طلبتُ الحين، وهو الوقت.

(١) بهاء ساكنة للسكت.

(٢) أخرجه البخاري ٣ / ٤٦٢ في الحج، باب رمي الجمار، والموطأ ١ / ٤٠٨ في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وأبو داود رقم (١٩٧٢) في المناسك، باب في رمي الجمار، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقًا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (٢/٢١٧) قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو داود (١٩٧٢) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - أبو نعيم، وسفيان- عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٢٧٩