تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٥٠ - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أرسلَ النبيُّ -ﷺ- بأُمِّ سَلَمَة لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجمرةَ قبل الفجر، ثم مَضَتْ فَأفَاضَتْ، فكانَ ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ الله -ﷺ- تعني: عندها» . أخرجه أبو داود. ⦗٢٦٣⦘

وفي رواية النسائي: «أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمر إحدى نسائه أن تَنفِرَ مِنْ جمْعٍ، فَتَأتيَ جمرة العقبةَ فَترمِيَها، وتصبحَ في منزلها» (١) .

هكذا أخرجه النسائي، ولم يُسَمِّ المرأَةَ، فيحتمل حينئذ أنْ تكونَ «أمَّ سَلَمَةَ» فيكون من هذا الحديث، وأن تكون «سَودَةَ» فيكون من الحديث الذي قبله.

(١) أخرجه أبو داود رقم (١٩٤٢) في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي ٥ / ٢٧٢ في الحج، باب الرخصة في ذلك للنساء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (١٩٤٢) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٢٦٢