تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩٥ - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ-، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (١)، ومن لم يجد إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (٢) .

١٢٩٦ - (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكًا وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -ﷺ- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .

(١) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله. وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد.

(٢) رقم (١١٧٩) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد ٣/٣٢٣ قال:حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر. وفي ٣/٣٩٥ قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و«مسلم» ٤/٣ قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.

أربعتهم (يحيى، وأبو النضر، وموسى، وأحمد) قالوا: حدثنا زهير عن أبي الزبير، فذكره.

(١) ١ / ٣٢٥ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هو في (الموطأ) ٢٧١ في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٢٦