تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥٩ - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لمَّا خرَجَ رسولُ الله -ﷺ- إلى السَّعْي تلا: ﴿إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله﴾ ثم قال: نَبدَأ بما بَدَأَ الله به، فَلَمَّا عَلا على الصفا - حيثُ يَنظُرُ إلى الْبَيتِ- رفع يَدَيْهِ فَجَعَلَ يذْكُرُ الله بما شَاء» . أخرجه (١) .

١٤٦٠ - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «السعي من دَارِ بني عبَّادٍ إلى زُقَاق بني أبي حُسَينٍ. قال: وكان رسولُ الله -ﷺ- إذا طَافَ الطواف الأول خَبَّ ثلاثًا، ومَشَى أربعًا» . أخرجه (١) .

١٤٦١ - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السَّعيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (١)، إنما كان أهْلُ الْجَاهِليَّةِ يَسْعَوْنَها، ويقولون: لا نُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدًَّا (٢)» . أخرجه البخاري (٣) . ⦗١٨٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَدًّا): الشد: العدو.

(بالبطحاء): المراد بالبطحاء هاهنا: بطن المسعى.

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

من زيادات رزين العبدري.

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. ويشهد لبعضه، وهو قوله: " خب ثلاثًا ومشى أربعًا " ما في الصحيحين عن ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

من زيادات رزين العبدري.

(١) قال الحافظ في " الفتح ": إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف. ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيرًا على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه.

(٢) أي لا نقطع. والبطحاء: مسيل الوادي، تقول: جزت الموضع: إذا سرت فيه، وأجزته: إذا خلفته وراءك. وقيل: هما بمعنى. وقوله: الأشد: أي: لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. قاله الحافظ في " الفتح ".

(٣) ٧ /١٢٠ في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مناقب الأنصار - باب القسامة في الجاهلية.

وقال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ١٨٨