١١٨٧ - (د) عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى في السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، ولم يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (١) .
الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه
١١٨٨ - (د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تُخَمِّسُونَ الطعام على عهدِ رسولِ الله ﷺ؟ قال: أصَبْنا طعامًا يوم خيبرَ، فكانَ الرجلُ يجيءُ، فيأخُذُ منه مقْدارَ ما يكفيه ثم ينصرِفُ. أخرجه أبو داود (١) .
١١٨٩ - (د) عبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشًا غنموا في زمن رسول الله ﷺ طعامًا وعَسَلًا، فلم يؤخذْ منه الخُمس. أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢٧٢١) في الجهاد، باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح، فإن إسماعيل بن عياش قد رواه عن أهل بلده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/٩٠) و(٦/٢٦) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (٢٧٢١) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.
كلاهما (أبو المغيرة، وإسماعيل) عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، فذكره.
(١) رقم (٢٧٠٤) في الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٧٠٤) حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره.
(١) رقم (٢٧٠١) في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان ⦗٦٩٠⦘ رقم (١٦٧٠) موارد، والبيهقي ٩ / ٥٩ في السير، باب السرية تأخذ العلف في الطعام.
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافًا في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيمًا في دار الحرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .
وفي رواية عبيد الله بن عمر: «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس» .
أخرجه البخاري (٤/١١٦) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وأبو داود (٢٧٠١) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله.
كلاهما (أيوب، وعبيد الله) عن نافع، فذكره.