١٠٩٩ - (د) عروة بن الزبير بن العوام - رضي الله عنهم -: قال: حدثني أسامة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان عَهِدَ إليه، قال: أَغِرْ على أُبْنى صَباحًا، وحَرِّقْ.
قيل لأبي مسهر: أُبْنَى؟ قال: نَحنُ أعْلَمُ، هي: يُبْنَى: فِلَسْطِين. أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبْنَى) ويُبنَى: اسم موضع بين عسقلان والرملة من أرض فلسطين.
١١٠٠ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إذا قاتَلَ أحَدُكُمْ، فَليَجْتَنِبِ الوجهَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وزاد في رواية «إذا قاتلَ أحدُكُمْ أَخَاهُ» .
وفي رواية أخرى «فلاَ يلْطِمَنَّ الوَجْهَ» . وفي أخرى «فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (١) .
(١) رقم (٢٦١٦) في الجهاد، باب الحرق في بلاد العدو، وفي سنده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف يعتبر به، كما قال الحافظ في " التقريب "، وبقية رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٦١٦) قا: ثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك،عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
وفي (٢٦١٧) قال: ثنا عبد الله بن عمرو الغزي، سمعت أبا مسهر فذكر الرواية الثانية.
قلت: فيه صالح بن أبي الأخضر، قال عنه الحافظ: ضعيف يعتبر به.
(١) البخاري ٥ / ١٣٢ في العتق، باب إذا ضرب العبد فليتق الوجه، ومسلم رقم (٢٦١٣) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه، وأخرجه أحمد في مسنده في جملة حديث طويل ٢ / ٣١٣ و٣٢٧ و٣٣٧ و٣٤٧ و٤٤٩ و٤٦٣ و٥١٩ عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا ٣ / ٩٣ عن أبي سعيد الخدري بلفظ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٢٧ و٣٣٧) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. ومسلم (٨/٣١) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما -حماد، وأبو عوانة - عن سهيل، عن أبيه، فذكره.
*أخرجه أحمد (٢/٤٤٩) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد، عمن سمع أبا صالح السمان يحدث، عن أبي هريرة، فذكره.
أخرجه البخاري (٣/١٩٧ و١٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن همام، فذكره.