تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٥٣ - (م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «رأى رسولُ الله - ﷺ- حِمَارًا مَوْسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه، وأمَرَ بِحمارِهِ فَكُويَ في جاعِرَتَيْهِ، فهو أولُ من كوى الجاعِرتين» أخرجه مسلم (١) .

(١) رقم (٢١١٨) في اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (٦/١٦٣) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، ان ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة، حدثه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٧٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٧٥٦