تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٨٩ - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «مَنْ تَحلَّمَ بحُلم لم يره كُلِّف أن يعقد بين شعيرتين ...» الحديث أخرجه البخاري (١) .

٩٣٩٠ - (خ) واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «إنَّ مِن أعظم الفِرَى: أن يَدَّعي الرجلُ إِلى غير أبيه، أو يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ، أو يقول على رسول الله ما لم يَقُلْ» . أخرجه البخاري (١) .

نوع حادي عشر

٩٣٩١ - (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله - ﷺ- تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله ⦗٧٢١⦘ ﷺ- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِبًا متعمِّدًا، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمنًا بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .

وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ - ﷺ- قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسه يوم القيامة» .

وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك» (١) .

(١) ١٢ / ٣٧٤ في التعبير، باب من كذب في حلمه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (١٢/٤٤٦) قال:حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وقال سفيان: وصله لنا أيوب، وقال قتيبة:حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قوله: «من كذب في رؤياه» وقال شعبة، عن أبي هاشم الرماني: سمعت عكرمة قال: أبو هريرة قوله: «من صور، صورة، ومن تحلم، ومن استمع» .. حدثنا إسحاق، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس قال: «من استمع، ومن تحلم، ومن صور ...» نحوه تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قوله.

(١) ٦ / ٣٩٤ في الأنبياء، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٤/١٠٦) قال:حدثنا عصام بن خالد، وأبو المغيرة والبخاري (٤/٢١٩) قال:حدثنا علي بن عياش.

ثلاثتهم ٠ عصام، وأبو المغيرة، وعلي - عن حريز بن عثمان، قال:سمعت عبد الواحد بن عبد الله النصري، فذكره.

أخرجه أحمد (٣/٤٩٠) قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (٣/٤٩١) قال حدثنا زيد بن الحباب.

كلاهما -عبد الرحمن، وزيد - قال:حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، فذكره.

أخرجه أحمد (٤/١٠٧) قال:حدثنا عبد الله بن يزيد. قال:حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب. قال: حدثني محمد بن عجلان. قال:حدثنا سمعت النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله، فذكره.

(١) رواه البخاري ١١ / ٤٦٨ و٤٦٩ في الأيمان، باب من حلف بملة سوى الإسلام، وفي الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، وفي الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم رقم (١١٠) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي رقم (٢٦٣٨) في الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو داود رقم (٣٢٥٧) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي ٧ / ٥ و٦ في الأيمان، باب الحلف بملة سوى الإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه برقم (٩٢٨٥) .

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٧٢٠