تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٠٢ - (س) أبو الأحوص عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيتَ ابنَ عَمٍّ لي، آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يَصِلني، ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيَه ولا أصِلَه؟ فأمرني أن آتِيَ الذي هو خَيْرٌ وأُكَفِّر عن يميني» أخرجه النسائي (١) .

(١) ٧ / ١١ في الأيمان، باب الكفارة بعد الحنث، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (٧/١١) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال:حدثنا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٦٧٢