٩٢٩٣ - (ط د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا يَحْلِفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سِواكٍ أخضر، إلا تبوَّأَ مقعده من النار، أو وجبت له النار» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الموطأ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «مَنْ حَلفَ على منبري هذا بيمين آثمة تبوَّأ مقعده من النار» (١) .
الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين
٩٢٩٤ - (د س ت ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - ﷺ- قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» .
وفي أخرى «مَنْ حَلَفَ على يمين فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حِنْث» أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗٦٦٤⦘ وفي رواية الترمذي: أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه» قال الترمذي: وقد روي موقوفًا، وفي رواية الموطأ موقوفًا عن نافع عن ابن عمر [أنه] كان يقول: «مَنْ قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث» (١) .
(١) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٧٢٧ في الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ، وأبو داود رقم (٣٢٤٦) في الأيمان، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ، ورواه أيضًا ابن ماجة (٢٣٢٥) في الأحكام، باب اليمين عند مقاطع الحدود، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) (٤٥٣) .وأحمد (٣/٣٤٤) قال: حدثنا إسحاق، قال:حدثني مالك. وأبو داود (٣٢٤٦) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (٢٣٢٥) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا أحمد بن -ثابت الجحدري، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (٢٣٧٦) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وابن نمير، ومروان، وصفوان - عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، فذكره.
في المطبوع من موطأ مالك: عن هشام بن هشام والصواب: هاشم بن هاشم- كما في تحفة الأشراف (٢٣٧٦)، وتهذيب التهذيب (١١/٢٠) .
(١) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٤٧٧ في الأيمان، باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، وأبو داود رقم (٣٢٦١) و(٢٣٦٢) في الأيمان، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي رقم (١٥٣١) في الأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي ٧ / ١٢ في الأيمان، باب من حلف فاستثنى، وباب الاستثناء، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٠١٥) و(٢٠١٦) في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، والدارمي ٢ / ١٨٥ في النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين. أقول: وهو حديث حسن، يشهد له حديث أبي هريرة الذي بعده، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه الحميدي (٦٩٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٦) (٤٥١٠) و(٢/٤٨) (٥٠٩٣) قال: حدثنا إسماعيل: وفي (٢/١٠) (٤٥٨١) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٤٩) (٥٠٩٤) قال: حدثنا أبوكامل، قال: حدثنا حماد. وفي (٢/٦٨) (٥٣٦٢) و(٢/١٢٧) (٦١٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (٢/٦٨) (٥٣٦٣) و(٢/١٢٧) (٦١٠٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وعبد الوارث. وفي (٢/١٢٦) (٦٠٨٧) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) . وفي (٢/١٥٣) (٦٤١٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (٧٧٩) قال: أخبرنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا صخر بن جويرية، ووهيب بن خالد. والدارمي (٢٣٤٧) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٢٣٤٨) قال: أخبرنا حجاج بن قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (٣٢٦١) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وفي (٣٢٦٢) قال: حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، قالا: حدثنا عبد الوراث. وابن ماجة (٢١٠٥) قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. وفي (٢١٠٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (١٥٣١) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة. والنسائى (٧/١٢) قال: أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوراث. وفي (٧/٢٥) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعد، وصخر بن جويرية- عن أيوب السختياني.
٢- وأخرجه النسائى (٧/٢٥) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه.
كلاهما - أيوب، وكثير- عن نافع، فذكره.
* في رواية إسماعيل بن علية: قال أيوب: عن نافع، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي -ﷺ-.