الكتاب الثالث: في الهبة
٩٢٣٢ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قَيْئه» .
وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قَيْئه» .
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا (١) .
٩٢٣٣ - (د ت س) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ النبيَّ - ﷺ- قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطيَ عطيَّةً، أو يَهَبَ هِبةً، ⦗٦١٦⦘ ثم يرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثل الذي يرجع في عَطِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ كالكلب يأكل، فإذا شَبِعَ قاء، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي: «أو يهب هبة» .
وفي أخرى للترمذي مختصرًا عن ابن عمر قال: «مَثَلُ الذي يُعطي العطيَّةَ ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه» .
وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته، وكأنهما حديث واحد (١) .
(١) رواه البخاري ٥ / ١٦٠ في الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، ومسلم رقم (١٦٢٢) في الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، وأبو داود رقم (٣٥٣٨) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (١٢٩٨) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي ٦ / ٢٦٥ في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٥٣٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. وأحمد (١/٢١٧) (١٨٧٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. والبخاري (٣/٢١٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي (٩/٣٥) . وفي «الأدب المفرد» (٤١٧) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. والترمذي (١٢٩٨) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. والنسائي (٦/٢٦٦) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد -وهو سليمان بن حيان-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب. وفي (٦/٢٦٧) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (٦/٢٦٧) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن خالد.
كلاهما - أيوب، وخالد - عن عكرمة، فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٣٩) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (١٢٩٩) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي ٦ / ٢٦٥ في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٣٧٧) في الهبات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢٣٧) (٢١١٩) و(٢/٢٧) (٤٨١٠) قال: حدثنا يزيد. وفي (١/٢٣٧) (٢١٢٠) و(٢/٧٨) (٥٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (٣٥٣٩) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. والترمذي (١٢٩٩ و٢١١٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (٢١٣١) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. وابن ماجة (٢٣٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (٦/٢٦٥) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (٦/٢٦٧) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٧٠٩٧) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
خمستهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث - عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
(*) رواية أحمد بن منيع. «عن ابن عمر» وحده.