٩١٥٧ - (س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «النذر نذران: فمن كان نَذَرَ في طاعَة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفَاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين» .
وفي رواية: أنه «سُئِل عن رجل نذر لا يشْهَدُ الصلاةَ في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسولَ الله - ﷺ- يقول: لا نذر في غَضب، وكفَّارته كفارةُ يمين» أخرجه النسائي (١) .
٩١٥٨ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ- قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (١) .
(١) ٧ / ٢٨ و٢٩ في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٧/٢٨) قال: أخبرنيمحمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، فذكره.
* وأخرجه أحمد (٤/٤٤٠) قال: حدثنا عفان. والنسائي (٧/٢٩) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد. كلاهما - عفان، ومسدد - قالا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن الزبير، قال: حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد، فقال عمران: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .
* وأخرجه أحمد (٤/٤٣٣) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، فذكره.
* وأخرجه أحمد (٤/٤٤٠) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، قال: حدثني أبي، أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين، فذكره.
* وأخرجه النسائي (٤/٢٧ و٢٨) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ركيع، عن ابن المبارك، وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، - وهو الأوزاعي -، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. (ح) وأخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا حمد. كلاهما - يحيى بن أبي كثير، وحماد بن زيد - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.
(١) في المطبوع جعله والحديث الذي بعده واحدًا، وقد رواه أبو داود رقم (٣٣٢٢) في الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه من حديث طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ ... فذكره، قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، أقول: والموقوف أصح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وابن ماجة (٢١٢٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا خارجة بن مصعب.
كلاهما - عبد الله بن سعيد، وخارجة - عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، فذكره.
وزاد في رواية عبد الله بن سعيد: «ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين» .