تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث: في نذر المعصية

٩١٥١ - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا نَذرَ في معصية، وكَفَّارتهُ كفارةُ يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والسِّترْ، وهي فَعَّالة من ذلك.

٩١٥٢ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «لا نَذْرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله تعالى، ولا ⦗٥٥١⦘ يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قطيعة الرحم): أن يقطع برَّه وإحسانه عن أقاربه وأهله.

(١) رواه أبو داود رقم (٣٢٩٢) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي رقم (١٥٢٤) في النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية، والنسائي ٧ / ٢٦ في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وهو حديث صحيح بطرقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٣٢٩٣) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والترمذي (١٥٢٥) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف. والنسائي (٧/٢٧) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي.

كلاهما - أحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن إسماعيل - عن أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) قال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث.

* وأخرجه أحمد (٦/٢٤٧) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وأبو داود (٣٢٩٠) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وفي (٣٢٩١) قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (٢١٢٥) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب. والترمذي (١٥٢٤) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. والنسائي (٧/٩٢٦ قال: أخبنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا يحيي بن ادم. قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور. قال: أنبأنا عثمان بن عمر. وفي (٧/٢٧) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. (ح) وأخبرنا هارون بن موسى الفروي. قال: حدثنا أبو ضمرة.

خمستهم - عثمان بن عمر، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو صفوان الأموي، وأبو ضمرة - عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.

(*) وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة.

(*) وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث -: حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.

(١) رقم (٣٢٧٣) و(٣٢٧٤) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/١٨٥) (٦٧٣٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثننا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢/١٨٥) (٦٧٣٦) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (٢/١٨٩) (٦٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي (٢/١٩٠) (٦٧٨٠) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفيه (٢/١٩٠) (٦٧٨١) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (٢/٢٠٧) (٦٩٣٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (٢/٢١٠) (٦٩٦٩) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (٩٢١٩٠ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (٩٢١٩١ قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢١٩٢) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٩٢١٩٢ قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (٣٢٧٣) قال: حدثنا أحمدبن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (٢٠٤٧) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢١١١) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (١١٨١) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (٧/٢٨٨) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء «قال عثمان: هو محمد بن سيف» عن مطر الوراق.

ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق، وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث. «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله - عز وجل - ولا يمين في قطيعة رحم» .

* في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث. زاد: «من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» .

* رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .

* رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» .. وزاد «... ولا يمين فيما لا يملك» .

* رواية محمد بن إسحاق ليس فيها: «ولا بيع» ....... وزاد: «........ ولا نذر في معصية الله» .

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٥٠