تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

نذر الصلاة

٩١٣٢ - (م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أنَّ امرأةً ⦗٥٤١⦘ شَكَتْ شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ في بيت المقدس فَبَرأتْ، ثم تجهَّزَتْ تُرِيد الخروج، فجاءت ميمونةَ تُسَلِّمُ عليها، فأخبرتْها بذلك، فقالت: اجْلسي فَكُلي ما صَنَعْتِ، وصَلِّي في مسجد الرسول - ﷺ- فإني سمعت رسول الله - ﷺ- يقول: صلاةٌ فيه أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إلا مَسْجِدَ الكعبة» أخرجه مسلم (١) .

(١) رقم (١٣٩٦) في الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٤٠