٩١٢٤ - (خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسولَ الله، إني رجل شاب، وأخاف العَنَتَ، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جَفَّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختَصِ على ذلك، أو ذَرْ» أخرجه البخاري (١) .
وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثًا» (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العنت): الإثم والفجور والزنى، والعنت أيضًا: الوقوع في أمرٍ شاقٍّ.
٩١٢٥ - (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسولَ الله - ﷺ- ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. ⦗٥٣٦⦘
وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله - ﷺ- على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التبتُّل): التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.
(١) تعليقًا ٩ / ١٠٣ في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال البخاري: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ... فذكره. قال الحافظ في " الفتح ": كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في " المستخرج " يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وقد وصله جعفر الفريابي في " كتاب القدر "، والجوزقي في " الجمع بين الصحيحين "، والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري: رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد.
(٢) ٦ / ٥٩ في النكاح، باب النهي عن التبتل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٦/٥٩) قال: أخبرنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
والبخاري تعليقا (ح) (٥٠٧٦) قال: وقال أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
وقال الحافظ في الفتح (٩/٢٢) قال أصبغ كذا في الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال فيه حديثا، وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب.
(١) رواه البخاري ٩ / ١٠١ في النكاح، باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (١٤٠٢) في النكاح في فاتحته، والترمذي رقم (١٠٨٣) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي ٦ / ٥٨ و٥٩ في النكاح، باب النهي عن التبتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/١٨٣) (١٥٨٨) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (٧/٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زياد. وابن ماجة (١٨٤٨) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني.
أربعتهم - أبو كامل، وابن يونس، وابن جعفر، وأبو مروان - قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد.
٢- وأخرجه أحمد (١/١٧٥) (١٥١٤) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى.
كلاهما - حجاج، وحجين - عن ليث، عن عقيل.
٣- وأخرجه أحمد (١/١٧٦) (١٥٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (٤/١٢٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك. والترمذي (١٠٨٣) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قاولا: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (٦/٥٨) قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما - عبد الرزاق، وابن المبارك - عن معمر.
٤- وأخرجه الدارمي (٢١٧٣) والبخاري (٧/٥) قال الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وعقيل، ومعمر، وشعيب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.