تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٠١ - (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله - أنَّ رافعَ بن خدِيجٍ «تزوجَ ابنةَ محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كَبِرَتْ، فتزوج عليها فتاةً شابَّةً، فآثر الشابةَ عليها، فناشَدَتْه الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلُّ راجعها، ثم عاد فآثر الشابَّةَ عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها ⦗٥٢١⦘ واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابةَ عليها، فناشدتْه الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بَقِيَتْ واحدة، فإن شئتِ استقررتِ على ما تَرَيْن من الأَثَرَةِ، وإن شئتِ فارقتكِ، قالت: بل أَسْتَقِرّ على الأثَرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافعٌ عليه إثمًا حين قَرَّتْ عنده على الأَثَرَة» أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأثَرة): الاستئثار بالشيء، وهو الانفراد به.

(١) ٢ / ٥٤٨ و٥٤٩ في النكاح، باب جامع النكاح، مرسلًا، فإن ابن شهاب أرسل عن رافع بن خديج، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كان تحته ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرًا، وإما غيره فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، وأقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت ﴿وإن امرأة خافت من بعلها ...﴾ الآية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (١١٩٤) عن ابن شهاب، عن رافع بن خديج، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٣/٢١٥) وروى ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رافع بن خديج، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٢٠