٩٠٩٠ - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسولُ الله - ﷺ- يَقْسِم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) .
٩٠٩١ - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله - ﷺ- لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَسيس، حتى يبلغَ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سَودة بنت زَمْعة حين أسَنَّت وفَرِقَتْ أن يفارِقَها رسولُ الله - ﷺ-: يا رسولَ الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - ﷺ- منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها ﴿وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نشوز المرأة): بُغْضُها زوجَها، واستعصاؤها عليه، ونشوز الزوج: ضربُها وجفاؤها.
٩٠٩٢ - (خ د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسولُ الله ⦗٥١٥⦘ ﷺ- إذا أراد سفرًا أقْرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهنَّ خرج سَهْمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أنَّ سودةَ بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - ﷺ-» .
أخرجه البخاري وأبو داود (١)، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (٢) .
(١) رواه أبو داود رقم (٢١٣٤) في النكاح، باب في القسم بين النساء، والترمذي رقم (١١٤٠) في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي ٧ / ٦٤ في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١٤٤) قال: حدثنا يزيد. (ح) وحدثنا عفان. والدارمي (٢٢١٣) قال: أخبرنا عمرو بن عاصم. وأبو داود (٢١٣٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (١٩٧١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا يزيد بن هاون. والترمذي (١١٤٠) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا بشر بن السري. والنسائي (٧/٦٣) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا يزيد. خمستهم - يزيد بن هارون، وعفان، وعمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل، وبشر بن السري - عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، فذكره.
* قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي -ﷺ- كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
* وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
(١) رقم (٢١٣٥) في النكاح، باب في القسمة بين النساء، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١٠٧) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (٢١٣٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس.
كلاهما - سريج بن النعمان، وأحمد بن يونس - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* رواية سريج مختصرة على أوله إلى قولها «حتى يفضي إلى التي هو يومها قيبيت عندها» .
(١) رواه البخاري ٥ / ١٦١ في الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وأبو داود رقم (٢١٣٨) في النكاح، باب في القسمة بين النساء.
(٢) لم نجد عند النسائي، ولعله في الكبرى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١١٤) والدارمي (٢٤٢٨) والبخاري (٧/٤٣) . ومسلم (٧/١٣٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وحدثنا عبد بن حميد والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (١٢/١٧٤٦٢)، عن أحمد بن سليمان، ستتهم - أحمد، والدارمي، والبخاري، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد أحمد بن سلمان - عن أبي نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، فذكره.