٩٠٨٦ - (ط) محمد بن شهاب «أنَّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام - كانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجُها عِكْرِمةُ [بن أبي جهل] من الإسلام حتى قَدِمَ اليمن، فارتحلت أُمُّ حكيم حتى قدِمَتْ عليه اليمن، فدعَتْهُ إلى الإسلام فأسلم، وقَدِمَ على رسول الله - ﷺ- عام الفتح، فلما رآه رسولُ الله - ﷺ- وَثب إليه فَرِحًا، وما عليه رداء حتى بايَعَهُ، فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه الموطأ (١) .
٩٠٨٧ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنَّ لها الخيار ما لم يمسّها» أخرجه الموطأ (١) .
٩٠٨٨ - () مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمةٍ غَرَّتْ رجلًا بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها، ⦗٥١٣⦘ فولدت له أولادًا - أن يَفْدِيَ أولاده بمثلهم من العبيد» .
قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه ... (١) .
(١) ٢ / ٥٤٥ في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله، وهو مرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (١١٨٣) عن ابن شهاب، فذكره.
(١) ٢ / ٥٦٢ في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٢٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو عنده ٢ / ٧٤١ بلاغًا في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعًا، وولد المغرور حر عند الجمهور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موطأ مالك/٧٠.