تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٥٤ - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - ﷺ-: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئًا سوى الأجر.

(الغُرَّة): خيار المال، وأصله من غُرَّة الوجه، فكنى بالغُرَّة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أَمَة.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٦٤) في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم (١١٥٣) في الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي ٦ / ١٠٨ في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وفي سنده حجاج بن حجاج الأسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (٨٧٧) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٣/٤٥٠) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. والدارمي (٢٢٥٩) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا عبدة. وأبو داود (٢٠٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. والترمذي (١١٥٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (٦/١٠٨) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى.

سبعتهم - سفيان، ويحيى، وابن نمير، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحاتم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٣٢٩٥) عن إسحاق بن منصور الكوفي، عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٩٣