٩٠٣٩ - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «لا تَحْرُم المصَّةُ ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن [عبد الله] بن الزبير (١) .
وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ - ﷺ-. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أنَّ هذه الرواية قد أرسلها، وأنَّها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلمًا وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ - ﷺ-.
٩٠٤٠ - (م س) أم الفضل - رضي الله عنها - قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله - ﷺ- وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله - ﷺ-: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .
وفي رواية «أنَّ رجلًا من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا» .
وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ - ﷺ-: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» . ⦗٤٨١⦘
وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله - ﷺ- سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُدْثَى) تأنيث «الأحدث» يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى.
(الإملاجة): المصَّةُ الواحدة، والمَلْجُ: المصُّ.
(١) ٦ / ١٠١ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وقد أخرجه أيضًا أحمد، والترمذي وابن حبان، وقال الترمذي: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الذي قبله، وأعله ابن جرير بالاضطراب فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٤/٥) قال: حدثنا وكيع. والنسائي (٦/١٠١) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى.
كلاهما - يحيى، ووكيع- عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٥٢٨١) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزبير، فذكراه.
(١) رواه مسلم رقم (١٤٥١) في الرضاع، باب المصة والمصتان، والنسائي ٦ / ١٠٠ و١٠١ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/٣٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (٦/٣٤٠) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. (ح) وحدثنا بهز وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. والدارمي (٢٢٥٧) قال: أخبرنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. ومسلم (٤/١٦٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب. وفي (٤/١٦٧) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ. (ح) وابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وابن ماجه (١٩٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة. والنسائي (٦/١٠٠) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة وأيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (١٢/١٨٠٥١) عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة.
كلاهما - أيوب، وقتادة - عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث فذكره.
* في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» .
* وفي رواية همام عن قتادة: «سأل رجل النبي -ﷺ- أتحرم المصة فقال: لا» .
* وفي رواية هشام عن قتادة: أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يانبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا.