تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠١١ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمرَ بن الخطاب ⦗٤٦٣⦘ رضي الله عنه - قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٥٢٥ بلاغًا في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٣٨) أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٦٢