تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٩٦ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن الشغار» أخرجه مسلم (١) .

٨٩٩٧ - (د) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنَّ العباس بن عبد الله بن العباس «أنكحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صَداقًا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشِّغار الذي نهى عنه رسولُ الله - ﷺ-» أخرجه أبو داود (١) .

٨٩٩٨ - (خ د) عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطُب الرجل إلى الرجل وَليَّتَه، أو ابنته، فَيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثها: أرسِلي إلى فلان فاسْتَبضِعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يَمَسُّها حتى يتبيَّنَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاح الاستبضاع، ونكاحٌ آخر: ⦗٤٥٤⦘ يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلُّهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلَدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان - تسمِّي من أحبّتْ باسمه - فتُلْحِق به ولدَها، لا يستطيع أَن يمتنع الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - كن يَنْصِبن على أبوابهنَّ الرَّايات، وتكون عَلَمًا، فمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به، ودُعِيَ ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمدٌ - ﷺ- بالحق هدم نكاح الجاهلية كُلَّه، إلا نكاح الناس اليوم» . أخرجه البخاري وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قدَّم النكاح الرابع، فجعله أولًا (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطمث): الحيض والدم.

(الاستبضاع): نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البُضْع وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. ⦗٤٥٥⦘

(البغايا): الزَّواني.

(القافة): الذين يشبِّهون بين الناس، فيثبتون النسب بالشَّبَه.

(فالتاط به) أي: ألصقه بنفسه وجعله ولده.

(١) رقم (١٤١٧) في النكاح، باب تحريم الشغار وبطلانه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٣/٣٣٩) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (٤/١٤٠) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

(١) رقم ٢٠٧٥ في النكاح، باب في الشغار، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٠٧٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره.

(١) رواه البخاري ٩ / ١٥٨ و١٥٩ في النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، وأبو داود رقم (٢٢٧٢) في الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (٧/١٩) أبو داود (٢٢٧٢) .

كلاهما - البخاري، وأبو داود -.

قالا: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة بن خالد. قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٥٣