تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٧٢ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر منها إِلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتُها» أخرجه أبو داود (١) .

٨٩٧٣ - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كنت عند رسولِ الله - ﷺ- فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله - ﷺ-: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا» أخرجه مسلم والنسائي.

وللنسائي قال: «خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله - ﷺ-: هل نظرت إليها؟ ...» الحديث (١) .

٨٩٧٤ - (ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أنه خطب امرأة، ⦗٤٣٩⦘ فقال له النبيُّ - ﷺ-: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحرى أن يؤدم بينكما): أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما.

(١) رقم (٢٠٨٢) في النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، قال الحافظ في " بلوغ المرام ": رجاله ثقات، وصححه الحاكم: وله شاهد من حديث المغيرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٣/٣٣٤) قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (٢٠٨٢) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - يونس، ومسدد- قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، فذكره.

(١) رواه مسلم رقم (١٤٢٤) في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والنسائي ٦ / ٧٧ في النكاح، باب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل يخبره بما يعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (١١٧٢) قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي (٦/٦٩) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا مروان. وفي (٦/٧٧) قال: أخبرنا محمد بن آدم. قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، معاذ بن هشام، مروان، علي بن هشام - عن يزيد كيساني، عن أبي حازم، فذكره.

(١) رواه الترمذي رقم (١٠٨٧) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي ٦ / ٦٩ و٧٠ في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم (١٢٣٦) " موارد ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٤/٢٤٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي (٤/٢٤٦) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. والدارمي (٢١٧٨) قال: أخبرنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. وابن ماجه (١٨٦٦) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت النباني. والترمذي (١٠٨٧) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان. والنسائي (٦/٦٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.

كلاهما - عصام بن سليمان الأحول، وثابت - عن بكر بن عبد الله، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٣٨