تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٦٩ - (م س ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لَمَّا أُسْرِيَ برسول الله - ﷺ- انْتُهِيَ به إِلى سِدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يُعرَج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فَيُقْبَض منها - قال: ﴿إِذ يَغشى السدرة ما يغشى﴾ [النجم: ١٦] قال: فَرَاشٌ من ذَهَب، قال: فأُعْطِي رسولُ الله - ﷺ- ثلاثًا: أُعطيَ الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغُفِرَ لمن لم يُشرك بالله من أمته شيئًا المقحِمَات» أخرجه مسلم والنسائي.

وفي رواية الترمذي قال: «لَمَّا بلغ رسولُ الله - ﷺ- سدرةَ المنتهى، قال: انتهى إليها ما يَعْرُج من الأرض، وما ينزل من فوق، فأعطاه الله [عندها] ثلاثًا لم يُعْطَهُنَّ نبي قبله: فُرضت عليه خمس [صلوات]، وأُعْطِي خوَاتيمَ سورة البقرة، وغَفَرَ لأُمَّته المقحمات ما لم يُشرِكُوا باللهِ شيئًا، قال ابن مسعُود: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يغشى﴾ قال: السدرةُ في السماء السابعة، قال سفيان: فَراش من ذهب، وأشار سفيان بيده فأرعدها» .

وفي رواية «إليها ينتهي علم الخلائق، لا علم لهم بما فوق ذلك» (١) . ⦗٣٠٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَراش من ذهب) الفَراش: هذا الحيوان الذي يَرمي نفسه في النار وضوء السراج.

(المقحِمات): هي الذنوب التي تقحم صاحبها في النار، أي: تلقيه فيها.

(١) رواه مسلم رقم (١٧٣) في الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، والترمذي رقم (٣٢٧٢) في التفسير، باب ومن سورة النجم، والنسائي ١ / ٢٢٣ و٢٢٤ في الصلاة، باب فرض الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (١/٣٨٧) (٣٦٦٥) و(١/٤٢٢) (٤٠١١) قال: حدثنا ابن نمير، ومسلم (١/١٠٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن عبد الله بن نمير والنسائي (١/٢٢٣) . وفي الكبرى (٣٠٧) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم.

ثلاثتهم - عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، ويحيى بن آدم - قالوا: حدثنا مالك بن مغول، عن الزبير بن عدي، عن طلحة بن مصرف، عن مرة، فذكره.

* أخرجه الترمذي (٣٢٧٦) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن مرة، فذكره..ليس فيه (الزبير بن عدي) .

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٣٠٨