٨٤٩٩ - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبيِّ - ﷺ-: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلَ، قال: لا، فقالوا: تَكْفُونا المؤونةُ ونشْرَككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» .
وفي رواية: قالت الأنصار: «اقسم بيننا وبينهم النخلَ ...» وذكره، ولم يذكر فيه النبيَّ - ﷺ- أخرجه البخاري (١) .
٨٥٠٠ - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «إن أمْثَلَ ما أنتم صانعون: أن يُؤَاجِرَ أحدُكم أرَضهُ بالذهب والوَرقِ» .
أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
٨٥٠١ - (س) حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: «سألتُ رافعَ ⦗٢٩⦘ ابنَ خَديج عن كِرَاءِ الأرض البيضاء بالذهبِ والفضةِ؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرضُ الأرض» أخرجه النسائي (١) .
(١) ٥ / ٦ و٧ في المزارعة، باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، وفي الشروط، باب الشروط في المعاملة، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٣٦ و٢٤٩) . وفي «الأدب المفرد» (٥٦١) قال: حدثنا أبو اليمان «الحكم بن نافع» . قال: أخبرنا شعيب. وفي (٥/٣٩) قال: حدثنا الصلت بن محمد أبو همام. قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن. والنسائي في «فضائل الصحابة» (٢١٦) قال: أخبرنا أحمد بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثني إبراهيم، عن موسى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (١٠/١٣٧٣٨) عن عمران بن بكار، عن علي بن عياش، عن شعيب.
ثلاثتهم - شعيب بن أبي حمزة، والمغيرة، وموسى بن عقبة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
(١) رواه النسائي ٧ / ٥٣ في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وإسناده صحيح ورواه البخاري تعليقًا ٥ / ١٩ في المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وقد وصله النسائي كما تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في كتاب المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة. (٥/٣١) . وأخرجه النسائي (٧/٥٣) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت معمرا، عن عبد الكريم الجزري، قال: قال سعيد بن جبير، فذكره.
(١) ٧ / ٤٤ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٧/٤٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، فذكره.