٨٥٩٧ - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا تَغالَوْا في كَفَنٍ، فإني سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: لا تَغَالَوْا في الكفن فإنه يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا» أخرجه أبو داود (١) .
٨٥٩٨ - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- كَفَّنَ حمزةَ بنَ عبد المطلب في نَمِرةٍ في ثوبٍ واحد» أخرجه الترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نمرة) النَّمرة: كلُّ شملة مخطَّطة من مآزر الأعراب.
٨٥٩٩ - (ط) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت لأهلها: «أجْمِرُوا ثيابي إذا مِتُّ، ثم حنِّطُوني، ولا تَذُرُّوا على كَفَني حَنُوطًا، ولا تُتْبِعوني بنار» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أجمروا) الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبَخُور.
(١) رقم (٣١٥٤) في الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، وفي سنده عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، وفيه مقال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣١٥٤) قال:حدثنا محمد بن عبد المحاربي، قال:حدثنا عمرو أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، فذكره.
(١) رقم (٩٩٧) في الجنائز، باب ما جاء في كم كفن النبي ﷺ، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٢٩) قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو سعيد، وفي (٣/٣٥٧) قال:حدثنا معاوية بن عمرو. والترمذي (٩٩٧) قال:حدثنا ابن أبي عمر. قال:حدثنا بشر بن السري.
أربعتهم - عبد الصمد، وأبو سعيد، ومعاوية، وبشر - عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
(١) ١ / ٢٢٦ في الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (٢/٧٨) عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر. فذكرته.