تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤١٠ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كتب النبيُّ - ﷺ- على كلِّ بطن عُقولَهُ، ثم كتب: أنَّه لا يحل أنه يتولَّى (١) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرتُ: أنَّه لَعَنَ في صحيفةٍ (٢) مَنّ فعلَ ذلك» أخرجه مسلم (٣) .

وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئًا من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.

⦗٧٤٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُقوله) العُقول: جمع عَقْل، وهو الدِّيَة.

(١) في نسخ مسلم المطبوعة: أن يتوالى.

(٢) في نسخ مسلم المطبوعة: صحيفته.

(٣) رقم (١٥٠٧) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وروح. ومسلم (٤/٢١٦) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٨/٥٢) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج.

٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى. كلاهما - حسن، وموسى-، قالا: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٧٤٥