تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٣٢٩ - (س) عبد الله بن عمررضي الله عنهما - قال عليٌّ البارقيُّ: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر، فاتبعيه فاسأليه، فاتَبعتُها أسمع ما يقول، قالت: أفتني عن الحرير، قال: «نهى عنه رسول الله - ﷺ-» أخرجه النسائي (١) .

٨٣٣٠ - (خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «مَنْ لَبِس الحريرَ في الدنيا، لم يَلْبَسْه في الآخرة» . أخرجه البخاري ومسلم (١) .

٨٣٣١ - (خ م ت س) أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب، ويقول: لا تُلبِسُوا نساءَكم الحرير (١)، فإني سمعتُ عمرَ بن ⦗٦٨٠⦘ الخطاب يقول: «قال رسولُ الله - ﷺ-: لا تُلْبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي - ﷺ- قال: «مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» (٢) .

(١) ٨ / ٢٠١ في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (٨/٢٠١) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو النعمان -سنة سبع ومائتين -قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي. فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة /١٢٨أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن علي البارقي، قال: سألت امرأة بن عمر عن الحلي؟ فرخص فيه. وسألته عن الحرير؟ فكرهه. فقالت المرأة: أحرام هو؟ قال: كنا نتحدث أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

(١) رواه البخاري ١٠ / ٢٤٢ في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (٢٠٧٣) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.. الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه أحمد (٣/٢٨١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (٧/١٩٣) قال: حدثنا آدم.

كلاهما -ابن جعفر، وآدم - قالا: حدثنا شعبة.

٢- وأخرجه أحمد (٢/١٠١) . ومسلم (٦/١٤٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وابن ماجة (٣٥٨٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٩٩٨) عن إسحاق بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق -.قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

كلاهما -شعبة، وإسماعيل - عن عبد العزيز، فذكره.

(١) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وهذا الحديث الذي احتج به إنما في لبس الرجال ... وانظر تتمة كلامه في شرح الحديث.

(٢) رواه البخاري ١٠ / ٢٤٣ في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (٢٠٦٩) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء الخ، والترمذي رقم (٢٨١٨) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، والنسائي ٨ / ٢٠٠ في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه أحمد (١/٢٠) (١٢٣) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وفي (١/٣٩) (٢٦٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد. والبخاري (٧/١٩٤) قال: وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. والنسائي في الكبرى (الورقة ٨٢٨أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة، قال: أخبرنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث.

كلاهما - عبد الوارث، وعبد الواحد - عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن أم عمرو ابنة عبد الله.

٢- وأخرجه أحمد (١/٣٧) (٢٥١) قال: حدثنا يحيي. والبخاري (٧/١٩٤) قال: حدثنا علي بن الجعد. ومسلم (٦/١٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، والنسائي (٨/٢٠٠) . وفي الكبرى (الورقة ١٢٨أ) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أنبأنا النضر بن شميل.

أربعتهم - يحيى، وعلي، وعبيد، والنضر - عن شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبي ذبيان.

كلاهما - أم عمرو، وخليفة - عن عبد الله بن الزبير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٦٧٩