٨٣٢٢ - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - ﷺ- قال: «لا تلبسوا شيئًا مسه زعفزان ولا ورس» أخرجه ... (١) .
الأخضر
٨٣٢٣ - (د ت س) أبو رمثة - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله - ﷺ- وعليه ثوبان أخضران» أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗٦٧٦⦘ وللنسائي «وعليه بُرْدَانِ أخضَرَانِ» (١) .
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري بأطول من هذا ١٠ / ٢٣١ في اللباس، باب البرانس، ومسلم رقم (١١٧٧) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والموطأ ١ / ٣٢٥ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وأبو داود رقم (١٨٢٣) في الحج، باب ما يلبس المحرم، والنسائي ٥ / ١٢٩ في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه الرواية أخرجها رزين وهو جزء من حديث صحيح طويل وقد تقدم.
(١) رواه أبو داود رقم (٤٠٦٥) في اللباس، باب في الخضرة، والترمذي رقم (٢٨١٣) في الأدب، باب ما جاء في الثوب الأخضر، والنسائي ٨ / ٢٠٤ في الزينة، باب لبس الخضر من الثياب، وفي العيدين، باب الزينة للخطبة وللعيدين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم برقم (٢٨٦٥) .