تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٧٤ - (ت) أبو هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - قالا: «نهى رسولُ الله - ﷺ- أن ينتَعِلَ الرجلُ قائمًا» أخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينتعل قائمًا) إنما نهى عن لبس النعل قائمًا، لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسه قائمًا.

(١) رقم (١٧٧٦) و(١٧٧٧) في اللباس، باب رقم (٣٥)، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (١٧٧٥) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري. قال: حدثنا الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر، عن قتادة، عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة، عن أنس أصلا.

قال محمد بن إسماعيل البخاري: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن ماجة (٣٦١٨) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٦٥٠