٨٢٥٩ - (د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عَنِ [اشتمال] الصمّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحد» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) .
٨٢٦٠ - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .
وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر ⦗٦٤٢⦘ الحديث بطوله (١)، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .
(١) رواه أبو داود رقم (٤٠٨١) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (٢٧٦٨) في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيًا، والنسائي ٨ / ٢١٠ في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٣١) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
وأخرجه أبو داود (٤٠٨١) والترمذي (٢٧٦٨) والنسائي (٨/٢١٠) .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) رواه البخاري ١٠ / ٢٣٥ في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ومسلم رقم (١٥١٢) في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي ٨ / ٢١٠ في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء.
(٢) تقدم برقم (٣٤٣) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/٦) قال: حدثنا هاشم. وفي (٣/٤٦) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخاري (١/١٠٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (٨/٢١٠) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٦ و٤٦) قال: حدثنا حجاج. وفي (٣/١٣) قال: حدثنا روح. والبخاري (٧/١٩١) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.
كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثني، وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.