عسب الفحل
٨١٧٣ - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجُلًا من كلاب «سأل النبيَّ - ﷺ- عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَسْبُ الفحل): ماؤه، والمنهيُّ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضًا: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عَسَبَ فحلَه يعسِبه عَسْبًا، أي أكراه، وعَسْب الفحل أيضًا: ضرابه.
(نُطرِق) إطراق الفحل: إعَارَتُهُ للضِّراب.
٨١٧٤ - (خ د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى رسولُ الله - ﷺ- عن عَسْبِ الفَحلِ» .
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (١) .
(١) رواه الترمذي رقم (١٢٧٤) في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٧ / ٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١٢٧٤) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. والنسائي (٧/٣١٠) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.
كلاهما - الخزاعي، وعصمة - قالا: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.
(١) رواه البخاري ٤ / ٣٧٩ في الإجارة، باب عسب الفحل، وأبو داود رقم (٣٤٢٩) في البيوع، ⦗٥٩٣⦘ باب في عسب الفحل، والترمذي رقم (١٢٧٣) في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٧ / ٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " ٤ / ٣٧٩ حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٤) (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (٣٤٢٩) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وأبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (٧/٣١٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. (ح) وأنبأنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعبد الوارث - عن علي بن الحكم، عن نافع، فذكره.