٨١٧٠ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» . أخرجه الترمذي (١) .
ثمن الهِرّ
٨١٧١ - (د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي.
وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمنِ الهِرِّ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمن الهرّ) النهي عن ثمن السّنّوْر، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتابُ دورَ الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حُبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم. ⦗٥٩١⦘
وقيل: إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
(١) رقم (١٢٨١) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، من حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم التميمي البصري، عن أبي هريرة، وأبو المهزم متروك، كما قاله الحافظ في " التقريب ". وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، قال: وروي عن جابر عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا. أقول: وقد روى حديث جابر النسائي ٧ / ١٩٠ و١٩١ وقال النسائي: ليس هو بصحيح، وقد أخذ القوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأن الحديث ضعيف، أي باستثناء كلب الصيد، وإلا فالحديث رواه مسلم في " صحيحه " بلا استثناء لكلب الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٢٨١) قال: أخبرنا أبو كريب، قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر، عن النبي -ﷺ- نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
(١) رواه الترمذي رقم (١٢٨٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، وأبو داود رقم (٣٤٨٠) في البيوع، باب في ثمن السنور، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٠٤٤) وأبو داود (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (٣/٢٩٧) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الزراق.