٧٨١٣ - (د) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «أصْبَحَ رَجُل مِنَ الأنصار مَقْتُولًا بخْيبَرَ، فَانْطَلَقَ أولياؤه إلى النبيِّ - ﷺ-، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان (١) يشهدان على قاتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسولَ الله، لم يكن ثَمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من ⦗٢٨٧⦘ هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاسْتَحْلِفُوهم، فَوَدَاهُ رسولُ الله - ﷺ- مِنْ عنده» أخرجه أبو داود (٢) .
(١) في الأصل: شاهدين.
(٢) رقم (٤٥٢٤) في الديات، باب ترك القود بالقسامة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٥٢٤) قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي حيان التيمي، قال: حدثنا عباية، فذكره.
جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٦