تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع التاسع: فيمن قتل زانيًا بغير بينة

٧٧٨٨ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن رجلًا من أَهل الشام وجد مع امرأته رجلًا، فَقَتَلَهُ - أو قتلهما - وأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاءُ فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، ليسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى الأشعري عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، فقال له عليّ: إن هذا لشيء ما هو بأرضي، عزمتُ عليك لتخبرنَّي، فقال أبو موسى: كتب إِليَّ معاوية بن أبي سفيان: أن أسأَلك عن ذلك، فقال عليُّ: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعطَ برُمَّته» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(برمَّته) يقال: أخذت الشيء برُمَّته: إذا أخذته جميعه، والرُّمَّة: الحبل، كأنه أعطاه بحبله الذي يقتاده به.

(١) ٢ / ٧٣٧ في الأقضية، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلًا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٤/٢١) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٢٦٠