تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث: في الولد والوالد

٧٧٧٣ - (ت) سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حَضَرْتُ رسولَ الله - ﷺ- يُقيدُ الأبَ من ابنه، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه» أخرجه الترمذي (١) .

٧٧٧٤ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُقتَل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٢٥٠⦘

وفي رواية رزين «ولا يقتل بالولد الوالد» .

(١) رقم (١٣٩٩) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن له شاهد عند البيهقي ٨ / ٣٨ من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (١٣٩٩) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

قلت: المثنى بن صباح نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره، إسماعيل بن عباس فخلط في غير أهله أي في غير الشام، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع مخلط في حفظه عنهم.

(١) رقم (١٤٠١) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث البيهقي كما في الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (٢٣٦٢) قال: أخبرنا جعفر بن عون. وابن ماجة (٢٥٩٩) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار. وفي (٢٦٦١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والترمذي (١٤٠١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

أربعتهم - جعفر بن عون، وعلي بن مسهر، وأبو حفص الأبار، وابن أبي عدي - عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره.

رواية ابن ماجة (٢٥٩٩) مختصرة على: «لا تقام الحدود في المساجد» .

ورواية ابن ماجة (٢٦٦١) مختصرة على: «لا يقتل بالولد الوالد» .

قلت: في إسناده إسماعيل بن مسلم قال عبد الله عن أبيه: أسند عن عمرو بن دينار أحاديث مناكير ليس أراه بشيء.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٢٤٩