الكلاب
٧٧٦٠ - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - ﷺ- «أمَرَ بقتل الكلاب» . وفي رواية «فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل» .
وفي أخرى «كان يأمر بقتل الكلاب فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلبًا إلا قتلناه، حتى إِنا لنقتل كلب المُرَيَّةِ من أهل البادية يَتْبعُها» .
وفي أخرى «أنه أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلبَ زَرْع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زَرْعًا» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والنسائي الأولى، وأخرج الترمذي الرابعة.
وللنسائي مثل الرابعة إِلى قوله: «ماشية» ولم يذكر كلب غَنَم (١) .
٧٧٦١ - (م د ت س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسولُ الله - ﷺ- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبالُ الكلاب؟ ثم رَخَّصَ في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا وَلَغَ الكلب في الإناء فاغْسِلُوهُ سبع ⦗٢٣٩⦘ مرات، وعَفرُوهُ الثامنة في التراب» هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «إنِّي لَمِمَّنْ يرفَعُ أغصان الشجرة عن وجه رسولِ الله - ﷺ- وهو يخطُب، قال: لولا أن الكلابَ أُمَّة من الأُمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بهيم، وما مِنْ أهل بيت يرتَبطون كلبًا إلا نقص كلَّ يوم من عملهم قيراط، إلا كلبَ صيد، أو كلب حَرْث، أو كلبَ غنم» .
وله أيضًا مختصرًا قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «لولا أن الكلاب أُمَّة من الأمم لأمَرْتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسودَ بهيم» . أخرجه أبو داود مختصرًا مثل الترمذي.
وأخرجه النسائي مثل الترمذي بطوله، ولم يذكر «أغصان الشجرة»، وذكر عوض «الغنم»: «ماشية» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بهيم) البهيم من الألوان: الذي لا يخالطه لون آخر، يقال: أسود بهيم: لا لون معه غيره، وكذلك أبيض بهيم، وأحمر بهيم.
(١) رواه البخاري ٦ / ٢٥٦ في بدء الخلق، باب قوله تعالى: ﴿وبث فيها من كل دابة﴾، ومسلم رقم (١٥٧٠) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، والموطأ ٢ / ٩٦٩ في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الكلاب، والترمذي رقم (١٤٨٨) في الصيد، باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي ٧ / ١٨٤ في الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه مالك الموطأ (٦٠٠) . والدارمي (٢٠١٣) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (٤/١٥٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٥/٣٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجه (٣٢٠٢) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والنسائي (٧/١٨٤) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم - خالد، وعبد الله، ويحيى، وسويد، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
٢- وأخرجه مسلم (٥/٣٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله.
كلاهما - مالك، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.
(١) رواه مسلم رقم (٢٨٠) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ورقم (١٥٧٣) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داود رقم (٢٨٤٥) في الصيد، باب ما جاء في اتخاذ الكلب للصيد، والترمذي رقم (١٤٨٦) و(١٤٨٩) في الصيد، باب ما جاء في قتل الكلاب، وباب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٨٦) قال: حدثنا يحيى، وفي (٥/٥٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. والدارمي (٧٤٣ و٢٠١٢) قال: أخبرنا وهب بن جرير. ومسلم (١/١٦٢ و٥/٣٦) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (١/١٦٢ و٥/٣٦) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد- يعني ابن الحارث. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٥/٣٦) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. وأبو داود (٧٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (٣٦٥ و٣٢٠٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. وفي (٣٢٠١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر. (ح) وحدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (١/٥٤ و١٧٧) وفي الكبرى (٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد. وفي (١/١٧٧) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
تسعتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، ووهب بن جرير، ومعاذ، وخالد بن الحارث، والنضر، وشبابة، وعثمان بن عمر - عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد، قال: سمعت مطرفا، فذكره.