٧٧٤٤ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «خمس قتلهنَّ حلال في الحرم: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والفأْرةُ، والكلبُ العقورُ» أخرجه أبو داود (١) .
وقد تقدَّم في «كتاب الحج» من «باب الإِحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.
الحيَّات
٧٧٤٥ - (خ م س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «بَيْنَا نحنُ مع رسولِ الله - ﷺ- في غَار بمنى، إذ نزلت عليه ﴿والمرسلاتِ﴾ فإنَّهُ لَيتلُوها، وإنَّا لَنَتَلَقَّاها - وفي رواية: وإِنِّي لأتلقاها - من فِيه، وإن فَاهُ لَرَطْب بها، إِذ وَثَبتْ علينا حَيَّة، فقال رسولُ الله - ﷺ-: اقتلوها، فابْتَدَرْناها لنقتلَها، فَسبَقَتْنا، فقال رسولُ الله - ﷺ-: وُقِيَتْ شَرَّكم، وَوُقِيتُمْ شَرَّها» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗٢٢٧⦘
إلا أن قوله: «بِمنى» للبخاري دون مسلم.
وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضًا بإسقاط لفظة «مِنى» .
وفي أفراد مسلم: «أن النبيَّ - ﷺ- أمَرَ مُحْرِمًا بقتل حَيَّة بِمنى» .
وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله - ﷺ- بالخَيْفِ من مِنى، حين نزلت ﴿والمرسلاتِ عُرْفًا﴾ فخرجت حيَّة، فقال رسولُ الله - ﷺ-: اقتلوها، فابْتَدَرْنَاها، فدخلتْ في جُحْرِها» .
وفي أخرى قال: «كنا مع رسولِ الله - ﷺ- لَيْلَةَ عرفَةَ التي قبل يوم عرفةَ، فإذا حِسُّ الحيَّةِ، فقال رسولُ الله - ﷺ-: اقتلوها، فدخلتْ شقَّ جُحْرِها، فأدخلنا عُودًا فَقَلَعْنَا بعض الجحر، وأخذنا سَعْفَة، فأضْرَمنا فيها نارًا، فقال رسولُ الله - ﷺ-: وقاها الله شَرَّكم، ووقاكم شَرَّها» (١) .
(١) رقم (١٨٤٧) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٨٤٧) قال: حدثنا علي بن بحر،قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وابن خزيمة (٢٦٦٦) قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري. قال: حدثنا سعيد بن الحكم، وهو ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن أبي مريم،قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. وفي (٢٦٦٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن بحر. قال: حدثني حاتم.
كلاهما - حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب - عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فذكره.
* في رواية محمد بن يحيى «... الحية،والذئب، والنمر» .
(١) رواه البخاري ٤ / ٣٥ في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قوله تعالى: ﴿وبث فيها من كل دابة﴾، وفي تفسير سورة ﴿والمرسلات﴾، ومسلم رقم (٢٢٣٤) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والنسائي ٥ / ٢٠٨ و٢٠٩ في الحج، باب قتل الحية في الحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/٣٧٨) (٣٥٨٦) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي (١/٤٢٨) (٤٠٦٩) و(١/٤٥٦) (٤٣٥٧) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (٣/١٧) و(٦/٢٠٥) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. وفي (٦/٢٠٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير. ومسلم (٧/٤٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى، وإسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث. (ح) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٥/٢٠٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حفص بن غياث. وابن خزيمة (٢٦٦٨) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث.
ثلاثتهم - حفص بن غياث، وأبو معاوية، وجرير - عن الأعمش، قال: حدثني إبراهيم.
٢- وأخرجه أحمد (١/٤٥٨) (٤٣٧٧) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.
كلاهما - إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود - عن الأسود بن يزيد، فذكره.
* راوية أبي كريب، عن حفص بن غياث مختصرة على: «أن رسول الله -ﷺ- أمر محرما بقتل حية بمنى» .