تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٠٩ - (د) هرماس بن حبيب [التميمي العنبري]- رحمه الله - رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه قال: «أتيتُ رسولَ الله - ﷺ- بغريم لي، فقال لي: الزَمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأَسيرك؟» أخرجه أبو داود (١) .

وزاد رزين: «فأَطلقته» .

الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ - ﷺ-

٧٧١٠ - (خ م د ت س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن أبيه: «أن رَجُلًا من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ - ﷺ- في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله - ﷺ-، فقال رسولُ الله - ﷺ- للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله - ﷺ-: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله - ﷺ-، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه ⦗٢٠١⦘ الآية نزلت في ذلك ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ...﴾ الآية [النساء: ٦٥]» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن عروة - ولم يذكر عبد الله بن الزبير - قال: «خاصم الزبير رجلًا» ... وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله - ﷺ- حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله - ﷺ- قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله - ﷺ-، استوعى رسولُ الله - ﷺ- للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك ﴿فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون ...﴾ الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شراج الحَرة) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، و(الشِراج): جمع شَرجة وهي مسيل الماء من الحَزن إلى السهل. ⦗٢٠٢⦘

(الجَدْر) والجدار: الحائط، وقيل: الجَدر، أصل الجدار، قال الخطابي: هكذا الرواية: الجَدْر، قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر - يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب، ومنه: جَذر الحساب.

(الاشتجار): الاختلاف، وشجر الأمر بين القوم، أي: خاضوا فيه واختصموا.

(فاستوعى) الأمر: إذا استوفاه واستكمله.

(١) رقم (٣٦٢٩) في الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، وفي سنده مجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٣٦٢٩) قال: حدثنا معاذ بن أسد. وابن ماجة (٢٤٢٨) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب.

كلاهما - معاذ، وهدية - قالا: حدثنا النضر بن شميل. قال: أخبرنا هرماس بن حبيب -رجل من أهل البادية - عن أبيه، عن جده، فذكره.

وفي إسناده مجاهيل.

(١) رواه البخاري ٥ / ٢٦ - ٢٩ في الشرب، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء، باب ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾، ومسلم رقم (٢٣٥٧) في الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، وأبو داود رقم (٣٦٣٧) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم (١٣٦٣) في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي ٨ / ٢٤٥ في القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٤/٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وعبد بن حميد (٥١٩) قال: حدثني أبو الوليد. والبخاري (٣/١٤٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.

ومسلم (٧/٩٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبوداود (٣٦٣٧) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وابن ماجة (١٥ و٢٤٨٠) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري. والترمذي (١٣٦٣ و٣٠٢٧) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (٨/٢٤٥) قال: أخبرنا قتيبة.

خمستهم - أبو الوليد، وهاشم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، ومحمد بن رمح - عن الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٢٠٠